السيد محمد سعيد الحكيم

116

التنقيح

والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين . وإن قلنا : إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء 1 . والأقوى : هو الأول ، لأن الحدث مانع واقعي 2 لا علمي . نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد 3 فضلا عن استئجار أحدهما ، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما 4 لا للطهارة الواقعية ، والمفروض إباحته لهما . وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به .